2 - تقديم مدعي عدم ثبوت الخيار، لأن سببه أو شرطه العلم به حال وجوده، وهو غير ثابت، فالأصل لزوم العقد وعدم الخيار.
ثم ذكر أن الأقوى هو الأول، وذكر أنه إلى هذا نظر العبارة المتقدمة من التذكرة في سقوط الرد بزوال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد تؤمي إلى الثاني، فراجع.
أقول: إنه لا يترتب أثر على هذا النزاع، إذا قلنا بأن نفس وجود العيب في المبيع موضوع للرد والأرش، فإنه على هذا المذهب لا يترتب أثر على الزوال حتى مع العلم بكونه قبل العلم أو بعده، فكيف مع الجهل به، فإن موضوع الرد والأرش على هذا إنما هو نفس وجود العيب لا غير، فإذا اشترى أحد شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ البايع ولم ينبه المشتري فله أي المشتري الخيار، سواء علم به قبل الزوال أو بعده، وهذا لا شبهة فيه، فإن المشتري متمكن من الرد بل الأرش أيضا على المشهور.
وأيضا لا يترتب أثر على النزاع إذا قلنا بأن زوال العيب مطلقا يكون مانعا على الرد بل الأرش، من جهة أن المردود لا بد وأن يكون معيبا والمفروض عدمه لزوال العيب، وبعد زواله ليس هنا معيب حتى يتمكن المشتري من رد المعيب كما هو واضح.
نعم له أثر إذا قلنا بأن موضوع هذا الخيار إنما هو وجدان العيب وظهوره، فإنه على هذا يترتب الأثر على هذا النزاع، فإنه يقال: إذا كان سبب الخيار هو ظهور العيب ووجدان المبيع معيبا فالأصل يقتضي عدم الخيار للشك في سببه فيكون الأصل مع منكر الخيار.
وبعبارة أخرى أن المشتري يدعي بقاء العيب إلى زمان العلم وأنه زال بعد العلم به، والبايع ينكر ذلك، فالأصل عدم ظهوره إلى زمان الزوال، ولكن مرجع ذلك إلى الشك في ثبوت الخيار لا في المسقط.