الصحة هنا هو اجرائها في المسألة الأولى أيضا، أعني مسألة الاختلاف في مقتضى الخيار، فإن مقتضى ذلك هو أن المشتري لا يكذب في قوله إن المبيع هو هذا المعيوب، فيكون انكار البايع كون المبيع هو هذا دون غيره في غير محله.
مع أنه أي الفخر قدم قول البايع هناك لوجود الأصول المتعددة، من أصالة عدم الخيار وعدم حدوث العيب ونحو ذلك، فإن أصالة الصحة كما أنها واردة عليها في المسألة الثانية، وكذلك واردة عليها في المسألة الأولى أيضا، فكيف لهم تقديم قول البايع لأصالة عدم كون ما أعطاه المشتري من السلعة سلعته.
وأما حل المطلب فنقول: إن كان المراد من أصالة الصحة هي أصالة الصحة المصطلحة الجارية في العقود، فهي مما لا ريب في حجيتها وتقدمها على سائر الأصول، فإنها من الأمارات التي قامت السيرة القطعية بل بناء العقلاء على حجيتها، ولكن المقام ليس من مواردها، فإن حمل فعل المشتري على الصحة والقول بعدم خيانتها غير مربوط بصحة العقد، فإن مورد هذا الأصل إنما هو العقد بعد الفراغ عن تحققه وكون الشك في شرائطه.
ومن الواضح أن العقد في المقام تحقق صحيحا ولم يكن فيه شك في تحقق شرطه بحيث يلزم من انتفائه بطلانه، ولكن النزاع في أن المشتري صادق في دعواه أن هذه السلعة سلعة البايع التي فيها عيب أم لا، والمشتري يدعي ذلك والبايع ينكره، وهذا غير مربوط بأصالة الصحة المذكورة.
وإن كان المراد من أصالة الصحة هي أصالة الصحة الجارية في فعل المسلم، أعني حمل فعل المسلم على الصحة، بمقتضى قولهم (عليهم السلام):