الاستصحاب، ولو استصحاب العدم الأزلي، وأنا حققنا في الأصول (1) أن استصحاب العدم الأزلي حجة، فمقتضى ذلك هو كون العين صحيحة عند البيع أي عدم وقوع العقد الموجود على المعيب.
أما الصورة الثانية، فإن حكم الحاكم للوكيل ولم يثبت حكمه شيئا على المشتري من الأرش والفسخ، فلا كلام لنا فيه، كما لا كلام لنا فيما إذا اعترف الموكل بالمطلب وإذا أوجب شيئا، فإن حكم له بالبينة فيكون لوازم العيب على الموكل حتى مع انكار الموكل ذلك، لما عرفت أن البينة إنما قامت على كون العين معيبة، فيكون لوازمه أي العيب على مالك العين كما هو واضح لا يخفى.
وإن حكم له ولا يكون انكار الوكيل سببا لعدم جواز رجوعه إلى الموكل في هذه الصورة، إذ هو مستند في انكاره إلى الأصول العملية، وهي ترتفع مع قيام البينة كما هو واضح.
وأما إذا كان العيب ثابتا باليمين المردودة، فلا يجوز للوكيل أن يرجع معه إلى الموكل، بداهة أنه أي الوكيل لا يعلم كون المبيع معيبا ولم يحرز ذلك، فكيف يرجع إلى الموكل كما هو واضح، إلا أن يعترف الموكل بالعيب فهو مطلب آخر.
أما الصورة الأولى، وهو إذا كان الوكيل عالما بعدم العيب وجازما به، وحينئذ إن لم يثبت العيب بحكم الحاكم فهو، أو ثبت ذلك ولكن بذل الموكل بطوع رغبته الثمن أن فسخ المشتري أو الأرش أخذ الأرش، وإلا فلا يجوز للوكيل أن يرجع إلى الموكل، فإنه جازم بعدم كون المشتري مستحقا لذلك وعدم كون الموكل مطلوبا بالأرش أو الثمن، ومعه كيف يرجع إليه.