المصنف، فيتفرق به هذا المقال عن سابقه، حيث ذهبا إلى وجود المانع من الرد أيضا (1).
وحاصل كلامهما يبتني على مقدمتين:
المقدمة الأولى: إن وصف الصحة في الربويات لا تقابل بالمال لكونه مستلزما للربا فيكون موجبا لبطلان البيع من الأول، وذلك لأنه إذا باع جنسا بجنس كان كل منهما في مقابل الآخر على نحو التساوي، وإذا كان في مقابل الوصف شئ آخر فيلزم أن هذا الطرف زائدا عن الطرف الآخر، فإن الطرف الآخر قد وقع مقدار منه في مقابل هذا الطرف بخلاف العكس، ويكون ما يؤخذ في مقابل وصف الصحة زائدا على الطرف الآخر، فيكون موجبا للربا، فيكون البيع باطلا من الأول، فوصف الصحة في الربويات كوصف الكتابة في غير الربويات في عدم مقابلتهما بالمال.
المقدمة الثانية: إن قانون الفسخ يقتضي رد كل عوض على مالكه على النحو الذي أخذه من مالكه، فضم هذه المقدمة إلى سابقتها ينتج أن التصرف في الجنس الربوي المعيب يوجب سقوط الرد والأرش معا، وذلك لأنه إذا رده المشتري فلا بد وأن يرد المبيع إلى البايع على النحو الذي أخذه، وقد فرضنا أنه حين ما أخذه من البايع لم يكن وصف الصحة يقابل بالمال وإلا لبطل البيع من الأول، وحيث لم يقابل بالمال من الأول فلا يقابل بالمال حين الفسخ أيضا، ومن هنا يبطل التقابل مع اشتراط الزيادة أو النقيصة في أحد العوضين، فإذا استرد المشتري الثمن لم يكن عليه إلا رد ما قابله من المبيع لا غير.
والسر في ذلك أن معنى الفسخ والتفاسخ هو بطلان العقد الأول