بوجه، فإن منها رواية جميل وقد ذكر الإمام (عليه السلام) فيها بأن العين إن كانت قائمة بعينها فيجوز له الرد، ولا شبهة في اطلاقه إلى الزمان المتأخر عن زمان العلم بالعيب.
وكذلك رواية زرارة، فإنه (عليه السلام) ذكر أنه أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ منه ولم ينبه عليه وقد أحدث فيه شيئا، فإنه يمضي عليه البيع، فإنها تدل بمفهومها على أنه إذا جاز الرد لعدم تحقق الأمور المذكورة جاز له ذلك مطلقا من غير أن يكون جواز الرد مختصا بالزمان الأول، وتشكيك المصنف في الاطلاقات وتخصيص ذلك بأول زمان من الاطلاع على العيب قد عرفت جوابه.
وبعبارة أخرى أن وجود المقتضي للرد وعدم وجود المقتضي له مبني على وجود الاطلاق لأدلة خيار العيب وعدمه، فإن قلنا بثبوت الاطلاق لخيار العيب فلا شبهة في وجود المقتضي لثبوت خيار العيب في الزمان المتأخر عن الزمان الأول من أزمنة الاطلاع على العيب، وإن لم يكن المقتضي موجودا أي لم يكن اطلاق لأخبار خيار العيب كان الكلام من صغريات تقدم الاستصحاب على العموم الدال على اللزوم بالنسبة إلى الأزمنة المتأخرة وعدم تقدمه عليه، أي المورد من موارد تعارض العموم والاستصحاب.
وقد تقدم في خيار الغبن أن العمومات الدالة على اللزوم منحلة إلى الأفراد الطولية حسب استمرار الأزمنة، كانحلالها إلى الأفراد العرضية، أي العمومات إنما تثبت الحكم الخاص لكل فرد خاص من الأفراد العرضية والطولية، ومع ذلك فلا يكون هنا مورد للاستصحاب بوجه كما هو واضح، فعلى تقدير عدم وجود المقتضي للخيار فلا مناص عن القول بلزوم العقد لكون العمومات محكمة.