2 - أن يكون اللبن مثلا مستهلكا في الآخر أي في الخليط، بحيث لا يصدق عليه اللبن عرفا، بل يقال: إنه ماء قد امتزج فيه مقدار من اللبن.
3 - أن لا يبقى عنوان كل من الممتزجين بعد الامتزاج، بل يتشكل هنا عنوان ثالث وحقيقة ثالثة، كمزج الخل بالسكر فإنه يوجب تشكيل حقيقة أخرى غير الخل والسكر، ويقال له السكنجبين.
4 - أن لا يستهلك أحدهما في الآخر بعد الامتزاج، كخلط التراب في الحنطة على نحو لا يصدق عليه أنه تراب أو حنطة أو شئ ثالث، بل يقال: إنه حنطة وتراب.
فهل يصح البيع في جميع هذه الصور أو يبطل في جميعها، أو يفصل، فنقول:
أما إذا كان الغش من عيب آخر غير المزج والخلط، فالظاهر هو صحة البيع مع الخيار، فإن البايع قد التزم بحسب بناء العقلاء على صحة المبيع وكونه واجدا لوصف الصحة، وقد عرفت سابقا أنه لا معنى للالتزام بالوصف الخارجي إلا تعليق البيع على وجوده ولزوم البيع على تقدير وجوده، فحيث كان الأول باطلا مع كون المفروض هو صحة البيع فيتعين الثاني، فيكون البيع صحيحا مع الخيار، وإن كانت المعاملة حراما تكليفا.
وعلى هذا فلا شبهة في صحة البيع كما هو واضح، وقد عرفت سابقا أن خيار العيب على طبق القاعدة، والأخبار الواردة فيها وردت على طبق القاعدة.
وأما إذا كان الغش من جهة المزج، فإن كان المزج من قبيل القسم الأول بأن يكون الخليط مستهلكا في المبيع، كشوب الماء في اللبن، كان البيع صحيحا لتحقق الصورة النوعية العرفية، وهو عنوان اللبن الذي هو مبيع، غاية الأمر يكون له خيار العيب أو خيار تخلف الوصف، وهذا واضح.