الموجود ويبطل في المعدوم.
أما الثاني، وهو الاندار في مقام التسليم، فلو أندروا للظرف مقدارا ثم ظهر الخلاف فلا خيار في شئ من الصور التي ذكرناها سابقا، من التراضي أو الشرط الضمن العقدي أو الأخذ بالمتيقن ونفي الزائد بالأصل.
أما في صورة التراضي، فلو رضيا باندار مقدار للظرف ثم ظهر الخلاف فبالمقدار المندر فلا شبهة في صحة المعاملة ولزومها وإن كان هذه الصورة خارج عن المقام، لفرض رضي المالك بذلك ويكون الزائد على مقدار الظرف أو الناقص عنه هبة من مالك المثمن أو مالك الثمن.
وأما مع عدم التراضي، فبالنسبة إلى الزائد منه أو الناقص فيرجع من له الحق إلى الآخر ومع عدم الزيادة والنقيصة فلا، فأما من ليس لأحدهما حق على الآخر أصلا فله خيار، ومن له حق للآخر فيرجع إلى حقه من دون خيار.
وهكذا الكلام في الشرط الضمني أيضا، فإن العادة جارية باندار مقدار من المبيع للظرف فهو مما لا بد منه، ومع الزيادة من المقدار المتعارف أو النقيصة منه يرجع ذو الحق إلى الآخر، وأما الزائد و الناقص في نفس المقدار المتعارف فيرجع إلى الهبة كما عرفت في الصورة الأولى.
وأما فيما إذا أخذ المبيع بالقدر المتيقن ثم ظهر الخلاف، فأيضا يرجع كل منهما إلى غيره ولا يجوز لمن عنده الزائد أن لا يرده إلى صاحبه، بل وجب عليه رده إلى صاحبه.
فتحصل أن في شئ من هذه الصور ليس لواحد من المشتري أو البايع خيار، نعم لو منع البايع عن رد الناقص فثبت له حكمه، بل إما يصح البيع بلا شئ أو يصح مع رد الزائد أو الناقص من المقدار المندر.