الجهل بمقدارهما، وأخرى يكون المظروف من الموزون والظرف من غيره.
فعلى الأول فلا يجوز البيع أصلا، سواء كان غرريا أم لا، لما عرفت سابقا من اعتبار الكيل في المكيل واعتبار الوزن في الموزون، بل قلنا إن بيع الموزون بلا وزن باطل وإن لم يكن فيه غرر، ومثلنا لذلك بأنه لو جعل مقدارا من الحنطة في أحد طرفي الميزان ومقدارا من الأرز في الطرف الآخر فتبادلا مع كونها على قيمة واحدة فإنه يبطل هذا البيع، لا لكونه غرريا بل لاعتبار الوزن فيه حتى مع عدم الغرر.
وأما إذا لم يكن الظرف من الموزون مع العلم بمقدار المظروف، فهذا على نحوين:
1 - أن يبيع المظروف والظرف مجموعا على عشرة دنانير، مثلا أنه يقول البايع: بعتك مجموع خمسة أرطال من الحنطة الموجودة في هذا الظرف مع ظرفه على عشرة دنانير، بحيث لا يعلم أن ما يقع في مقابل الظرف أي مقدار من الثمن وما وقع في مقابل المثمن أي مقدار منه، فهذا لا شبهة في صحته، فإن المانع عن صحة البيع هو الغرر، والمفروض أنه منفي، وكذا المانع الآخر وهو عدم وزن المظروف مع كونه من الموزون والظرف أنه موزون أيضا، غاية الأمر لا يعلم أن ما في مقابل المظروف أي مقدار من الثمن وما في مقابل الظرف أي مقدار منه، فهذا غير لازم بعد عدم الغرر كما لا يخفى.
2 - أن يبيع مجموع الظرف والمظروف بخمسة عشرة، ليكون على الظرف خمسة وعلى المظروف عشرة، على حساب كل رطل بدينارين مع كون المظروف خمسة أرطال، فإنه يكون ثمن كل واحد من الظرف والمظروف معينا، فهذا أيضا لا شبهة في صحته، فإن انضمام الظرف