وإنما أنكر شيخنا الأستاذ عدم تمامية المطلب في المقام، لعدم كونه من الخيارات الزمانية، ولذا حمل كلام العلامة على غير المقام من خيار المجلس وما يكون الخيار بالشرط في زمان.
والحاصل أن شيخنا الأستاذ تسلم عدم وجوب التسليم والتسلم في زمن الخيار، لكن لا فيما نحن فيه بل في الخيارات زمانة، وأما في مثل المقام فحكم بعدم جواز المنع عنهما.
أقول: لو سلمنا ثبوت الخيار في معاملة فلا يدل ذلك على جواز منع ذي الخيار عن تسليم الثمن أو المثمن، بل له اعمال الخيار فقط في فسخ العقد وبعد ما فسخ العقد له المنع عن تسليم العوض، وأما قبل اعمال الخيار فلا يجوز له المنع عن التسليم، فإنه تصرف في مال الغير بدون إذنه فهو حرام، فما ذكره العلامة (رحمه الله) من عدم نسبة الخلاف إلا إلى بعض الشافعية، من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدة الخيار لا يمكن تصديقه.
وكذلك لا وجه لما ادعاه الأستاذ من التفصيل، فإنه مجرد الدعوى، ودعوى التسالم عليه محالة، مضافا إلى عدم حجيته وكونه مخالفا للقواعد، من حرمة التصرف في مال الغير إلا بإذنه.
والعجب منه (رحمه الله) حيث استظهر من كلام المصنف اختياره ذلك من التعبير بلو، بمعنى أنه مع القول بوجوب التقابض في عقد الصرف والسلم فأثر الخيار واضح، أي لكل ذي خيار أن لا يسلم الثمن أو المثمن، فيعلم من هذه العبارة أن في موارد الخيار الزماني لا يجب التسليم والتسلم، ولذا ذكر المصنف أنه لو قيل بوجوب التقابض فأثر الخيار ظاهر، فإنه يهدم الوجوب ويرفعه.
ووجه العجب أن مورد كلام المصنف أجبني عن المقام، فإنه محل