ينتزع منه الثمن ولا ينتزع منه إلا باقراره أو ببينة تقوم عليه - انتهى.
وتبعه العلامة (رحمه الله) فيه أيضا في صورة الاختلاف في أوصاف المبيع إذا لم يسبقه برؤية، حيث تمسك بأصالة براءة المشتري من الثمن، فلا يلزمه ما يقر به أو يثبت بالبينة.
وأجاب عنه المصنف بأن يد المشتري على الثمن بعد اعترافه بتحقق الناقل الصحيح يد أمانة، غاية الأمر أنه يدعي سلطنته على الفسخ فلا ينفع تشبثه باليد، ويؤيد ما ذكره أنه لو أسقط خياره بالفعل الذي يدعيه كان البيع لازما.
ثم قال: إلا أن يقال: إن وجود الناقل لا يكفي في سلطنة البايع على الثمن، بناء على ما ذكره العلامة (رحمه الله) في أحكام الخيار من التذكرة، ولم ينسب خلافه إلا إلى بعض الشافعية، من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدة الخيار وأن تسلم الآخر، وحينئذ فالشك في ثبوت الخيار يوجب الشك في سلطنة البايع على أخذ الثمن، فلا مدفع لهذا الوجه إلا أصالة عدم سبب الخيار لو تم كما سيجئ.
وقد فرق الأستاذ بين الخيارات الزماني المجعول لذي الخيار ارفاقا وبين غيرها، فحكم بتمامية القول بتقديم قول المشتري في مقام الاختلاف في الأول دون الثاني، وحمل كلام العلامة على الأول، وذكر أن المصنف وإن أورد عليه بقوله: إني لا أجد لهذا الحكم وجها معتمدا ولم أجد من عنونه وتعرض لوجهه، إلا أنه يظهر منه في خيار المجلس أن الحكم مفروغا عنه، فقال ما حاصله: إنه لو قلنا بوجوب التقابض في عقد الصرف والسلم فثمرة الخيار واضح، وهي عدم وجوب التقابض، حيث استظهر من كلامه عدم وجوب التقابض والتسليم والتسلم في موارد خيار المجلس، فكأنه مسلم في كل مورد لم يجب التقابض.