حصة من التالف، ويكونان شريكين بالنسبة إلى الباقي، مع أنهم حكموا بوجوب أداء المستثنى تماما من الباقي، فهو لا يجتمع مع الإشاعة، بل مع الكلية كما لا يخفى.
رابعا: يلزم أن يكون النص واردا على خلاف ما قصده المتبايعان، فإن لازم ظهور النص في الإشاعة وخروج مسألة بيع الأطنان من القصب على خلاف القاعدة للنص أن يحكم الإمام (عليه السلام) على خلاف ما قصداه من العقد، فهو لا يمكن، فإنه لو فرضنا أن السائل كان يصرح بالإشاعة كان يحكم الإمام (عليه السلام) بكون المبيع كليا، وقد مر مرارا عديدة أنه أمر غير معهود.
2 - إن مقتضى ظاهر اللفظ في المسألتين هو حمل الصاع على الكلي، إلا أنه قام الاجماع على الحمل على الإشاعة في مسألة الاستثناء.
وفيه أولا: أن الاجماع ليس بنفسه حجة، بل لكونه كاشفا عن دليل معتبر، ونحن نقطع بانتفائه في المقام وعدم استنادهم إليه.
وثانيا: يرد عليه ما أوردناه على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة الأخيرة.
3 - إن الفارق بين حمل الصاع على الكلي في المقام وبين حمله على الإشاعة في مسألة الاستثناء ونظائره، كالزكاة التي يحسب التالف فيها على المالك والفقراء، أن الفارق هو اعتبار القبض في لزوم البيع ووجوبه على البايع في بيع الكلي، فما دام يمكن دفع المبيع إلى المشتري يجب الاقباض، ومن الواضح أنه مع بقاء فرد يمكن انطباق الكلي عليه يجب الاقباض، كما في بيع الكلي في الذمة، وهذا بخلافه في مسألة الاستثناء والزكاة.
وفيه أولا: ما ذكره المصنف (رحمه الله) من أنه مضافا إلى تحقق ايجاب