مقتضى الشرط الضمني هو ذلك، فإنه إنما يشتري صاعا من الصبرة ليستقل في التصرف فيه لا أن يكون باقيا على كليته، وهذا الشرط موجود في ضمن العقد، وهو توهم فاسد.
فإنه وإن كان صحيحا في أصل الاشتراط، ولكن لا يقتضي ذلك تعين حق المشتري بصاع خاص ثم انقلابه إلى الإشاعة، وقد عرفت أنه يمكن أن يقبض المشتري المبيع على كليته، فإنه مع أخذ الصبرة مجموعا يأخذ المبيع أيضا، لكونه موجودا في ضمن الصبرة، كما أنه مع التعين يكون موجودا في ضمن الفرد الشخصي، فإن الكلي الطبيعي موجود بوجود الفرد.
وبالجملة أن المبيع كان هو الكلي الساري فهو باق على حاله، فلا يخرج عن السريان بقبض المشتري كما لا يخفى.
نعم لو بدل الكلي بالأجزاء على نحو الإشاعة بمعاملة جديدة فيحكم بالإشاعة، فيصح ما ذكره المصنف، ولكنه لا يمكن بدون المعاملة الجديدة، فإن خروج الخصوصيات عن ملك البايع وخروج الكلي عن ملك المشتري وتبدل كل منهما بالآخر يحتاج إلى دليل، فهو منتف في الخارج، ونحن لا ندعي الاستحالة بل ندعي عدم الدليل على هذا، فافهم.
وكيف كان فلا فرق فيما ذكرناه من التحقيق بين ما قبل القبض وما بعده بوجه.
وأما ما ذكره من أنه لو أقبضه على نحو الأمانة فهو متين، فإن البايع مالك لجميع الخصوصيات مع الصبرة، فإذا باع صاعا منها فله أن يطبق هذا الكلي بأي فرد شاء، فإذا أقبضها من المشتري مجموعا لتكون أمانة عنده فلا يوجب ذلك خروج الخصوصيات عن ملكه فإنه بلا موجب، فإنه