مختصا بالمشتري، وإن قبض في ضمن الباقي بأن أقبضه البايع مجموع الصبرة فيكون بعضه وفاء والباقي أمانة حصلت الشركة لحصول ماله في يده وعدم توقفه على تعيين واقباض حتى يخرج التالف عن قابلية تملك المشتري له فعلا وينحصر حقه في الباقي، فحينئذ حساب التالف على البايع دون المشتري ترجيح بلا مرجح فيحسب عليهما - إلى أن قال:
نعم لو لم يكن اقباض البايع للمجموع على وجه الايفاء بل على وجه التوكيل في التعيين أو على وجه الأمانة حتى يعين البايع بعد ذلك كان حكمه حكم ما قبل القبض.
أقول: إن هنا أمران، ولا نتجاسر على المصنف أنهما قد اختلطا:
1 - إن التلف بعد القبض إنما يحسب على المشتري، وعليه فإذا أقبض البايع مجموع الصبرة من المشتري فأثره أنه لو تلفت الصبرة بكلها يكون المبيع أيضا تالفا، ولا يكون مثل التلف قبل القبض فيحكم بالانفساخ.
2 - تعيين المبيع الكلي وتطبيقه على فرد خاص وعدم تعيين ذلك، فإنه على الأول فيكون تلف كل من المال المعين على صاحبه، وأما مع عدم التعيين فلا وجه لكون التالف عليهما مع كون المبيع كليا كما هو المفروض، فإن مجرد اقباض المبيع على كليته لا يوجب انقلابه إلى الشركة، بل إنما قبضه المشتري على سريانه، أي أنه باق على سريانه الأولية، مثلا كانت الصبرة عشرة أصوع، فباع مالكها صاعا منها ثم أقبضه مجموع الصبرة، فإنه لا يوجب تعيين حقه أو قلبه إلى الإشاعة، فإنه بأي موجب زالت ملكية البايع على الخصوصيات الموجبة، لكونه مختارا في تطبيق حق المشتري بأي فرد شاء.
وتوهم أن المشتري وإن ملك كليا ولكنه مالك له مع خصوصية، فإن