فحقيقة البيع التي عبارة عن المبادلة بين المالين قد تحققت لعدم تقدم حقيقة المبادلة والمعاملة بخصوصية المالك وإنما حقيقتها متقومة بتبديل المالين كما عرفت وهي إنما تحصل بالمبادلة في ملك المالك الواقعي ليكون التبديل في الإضافة.
وهذا المعنى قد تحقق هنا، غاية الأمر أن خصوصية كون البيع لنفس البايع مع عدم كونه مالكا أمر زائد عن حقيقة البيع فقصد الأمر الزائد عن حقيقة البيع الذي لا يوافق الواقع لا يوجب بطلان البيع ولا يضر بصحته.
ووجه صحة بيع الغاصب على هذا التقريب يجري هنا أيضا، لكونه بيعا حقيقة ومشمولا للعمومات، فإن ما اعتبر الرضاية في البيع ليس إلا آية التجارة وقوله (عليه السلام): لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه (1)، فلا شبهة أن الشخص إذا باع مال غيره ثم ملكه يصدق عليه أنه تجارة عن تراض وطيب نفس، ولعل مراد المصنف من قوله: ربما لا يجري بعض الوجوه هنا، هو هذا الوجه.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ فشئ لا يمكن تصديقه، إذ الغاصب