فيه، ولكن على ما أجبنا عنه به فيكون جوابا عنه هنا أيضا.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ في تصحيح بيع الغاصب الذي لا يجري هنا، فتوضيح ذلك على ما تقدم من شيخنا الأستاذ:
أن من باع شيئا بما أنه مالك، تارة يكون مالكا حقيقيا كما إذا كان مالكا للمبيع، وأخرى يكون مالكا ادعائيا نظير الحقيقة الادعائية في المجاز، على ما سلك به السكاكي طريق المجاز، كما إذا غصب مال الغير فباعه لنفسه فإنه ليس بمالك حقيقة ولكن لأجل سرقته الإضافة المالية ونسبتها إلى نفسه قد رأى نفسه مالكا للعين وباع بادعاء أنه مالك وتخيل وجود إضافة مالكية بين المال وبين نفسه، كما يتخيل كون المنية سبعا ويثبت له لوازم السبعية من الأظفار.
وهذا الوجه لا يجري في المقام، فإن البايع لا يدعي كون المال له ليتحقق له ملكا هنا ملكية ادعائية بل هو بعد على اقراره بأن المال للغير وإنما باع هو مال الغير لنفسه، فيكون ذلك الوجه غير جار في المقام، ومن هنا ذكر شيخنا الأستاذ أن البايع لم يسرق الإضافة ولم يغصب المال فكيف يقصد المبادلة بين الثمن الذي يقصد تملكه والمثمن الذي هو ملك لغيره مع أنها تقتضي دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن.
ولكن قد تقدم أن الوجه في صحة بيع الغاصب غير ما ذكره شيخنا الأستاذ، وحاصله أن حقيقة البيع كما مر مرارا ليست إلا عبارة من المبادلة بين المالين بحيث يدخل العوض المكان الذي خرج عنه المعوض وكذلك العكس، وخصوصية قصد المالك ليست دخيلة في صحة البيع بوجه وإنما هو أمر زائد عن حقيقة البيع.
إذن لو باع مال لنفسه فقصد تلك الخصوصية فهو أمر موافق للواقع وأمر زائد عن حقيقة البيع لا يضر ولا ينفع، وإذا باع مال غيره لنفسه