البيع الصبي، فلا منشأ للبطلان غير ذلك إلا دليل نفي الغرر فقد عرفت الحال فيه، غاية الأمر يثبت الخيار للمشتري، نعم سيأتي في المسألة الثانية اعتبار العلم بالمثمن في صحيحة الحلبي (1).
ومن هذا القبيل بيع الثوب بدينار غير درهم، كما ذكر في الرواية حماد بن ميسرة، وإن كان المراد من الجهالة هو الجهل بمقدار الثمن مع العلم بالمالية وكونه بمقدار القيمة السوقية، فلا شبهة في صحة البيع كما إذا باع الثوب بما يساوي القيمة السوقية، فإن مثل هذا الجهل لا يوجب الغرر والخطر ولا أنه يوجب الجهل بأصل المالية، غاية الأمر أنه لا يدري أن أي مقدار من المال للجهل بالقيمة السوقية.
وأما الجهة الثانية، فقد وردت رواية صحيحة في خصوص بيع الجارية، ويستفاد منها صحة البيع، قال رفاعة النخاس: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت له:
ساومت رجلا بجارية، فباعنيها بحكمي، فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم، فقلت: هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن، فقال (عليه السلام): أري أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة، وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له - الخبر (2).
وفي الحدائق التزم بصحة البيع بحكم المشتري وانصراف الثمن إلى