حمله على ارضاء المالك باسقاط الخيار أو حملها على صورة الحبل خلاف الظاهر من الرواية جدا.
وعلى هذا فيدور الأمر بين رفع اليد عن الرواية ورد علمها إلى أهلها، وبين توجيهها على نحو لا ينافي ظاهرها، والظاهر هو الثاني.
والذي ينبغي أن يقال إنها راجعة إلى أمر عرفي متعارف بين الناس من المعاملة، فإن من المتعارف في زماننا خصوصا بين الحمالين أنهم لا يقاطعون في مقام المعاملة على الثمن والأجرة، بل يوكلون الأمر إلى المشتري والمستأجر، ولكن من المقطوع من القرائن أن غرضهم في ذلك ليس هو حكم المشتري والمستأجر بحيث لو نقص عنها يطالبون القيمة السوقية وإذا زاد أو طابق الواقع فينطبق الثمن عليه، ففي الحقيقة أن الثمن في أمثال هذه المعاملات أمر كلي، وهو عنوان القيمة السوقية، وما زاد الذي هو قابل الانطباق على القيمة الواقعية، وما زاد دون الناقص عنها لخروجه عن دائرة الكلي.
ونظير ذلك قد ذكرناه في تصوير الجامع في العبادات بين الصحيح والأعم، وقلنا بامكان فرض كلي يكون قابل الانطباق على الكامل والناقص، ومثلنا لذلك بلفظ الكلمة الموضوعة لما يكون مركبا من حرفين وصاعدا، فإنها قابل الانطباق على ما يكون مركبا من حرفين أو ثلاثة أحرف أو أزيد.
وأيضا مثلناه بكلمة الدار الموضوعة لعرصة المشتملة على الحائط والقبة الواحدة أو أكثر، فلا مانع من أن يكون الأمر في المعاملة أيضا كذلك، فالثمن في مثل المعاملة المذكورة هو الكلي المنطبق على القيمة السوقية والأكثر، فيملك البايع لهذا الكلي.
فالرواية الشريفة تدل على هذه القضية المتعارفة، فلا وجه لرفع اليد