محكمة، وإنما الدليل على بطلان بيع السفيه، وهو لمحجوريته عن التصرف، على أنه قد يكون سفهيا، أي فيما كان ما جعله من الثمن في مقابل العبد زائدا وبالمقدار الواقع في مقابل غير الآبق، وأما إذا كان بمقدار أربعة فلس فلا سفه فيه، بل ربما يحصل له نفع عظيم من ذلك كما لا يخفى.
وأما الرواية، فلا مانع من شمول قوله (عليه السلام): فإن لم يقدر - الخ، على صورة اليأس أيضا، فإن احتمال الوصول معه باق على حاله، وكذلك لا مانع من شمول السؤال على ذلك، فإنه لا مانع من المطالبة مع اليأس لاحتمال الوصول إليه.
وأما القطع بعدم الرجوع، فهل يصح البيع هنا مع الضميمة أم لا؟
الظاهر أنه لا مانع عنه هنا أيضا، وذلك أن قوله (عليه السلام): وإن لم يقدر على العبد كان ما نقده فيما اشتراه معه، وإن لم يكن شاملا لصورة القطع بعدم الرجوع.
ولكن الظاهر من الرواية عدم اختصاص الجواز بذلك، فإن الظاهر منها أن المثمن يقع في مقابل الضميمة، وكذلك كون الضميمة قابلا لأن يقع في مقابل الثمن ولا يذهب هدرا، فكون الثمن صالحا لأن يقع في مقابل الضميمة حكم كلي نحو القضية الحقيقية، وإنما سأل السائل عن فرد من ذلك لا أن الرواية مسوقة لبيان حكم قضية شخصية في مورد خاص بحيث لا يمكن التعدي منه إلى غيره، ولذا ذكر في السؤال أن الرجل قد يشتري العبد الآبق.
وبالجملة الظاهر من الرواية أن بيع العبد الآبق مع الضميمة مطلقا صحيحة، سواء كان رجوعه مرجوا أو لا، بل يصح مع القطع بعدم الرجوع كما عرفت.