وبالجملة لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا مطلقا للنص (1) خلافا للإسكافي على ما نسب إليه، من تجويزه بيعه إذا يقدر عليه المشتري أو يضمنه البايع.
وكيف كان فمسألة عدم جواز البيع المجهول للغرر ومسألة عدم جواز بيع العبد الآبق مسألتان لا يرتبط أحدهما بالآخر، ولا وجه لتعليل بطلان بيع الآبق ببطلان البيع الغرري كما لا يخفى.
وعلى هذا لا تنافي في كلامي الشهيد في اللمعة والعلامة في التذكرة، قال الشهيد في اللمعة: لا يجوز جعل العبد الآبق مثمنا، وجزم به، ثم تردد في جعله ثمنا، وإن قرب أخيرا المنع مع الانفراد، ثم حكم بجواز بيع الضال والمجحود.
وقال العلامة في التذكرة نظير ذلك، حيث ادعى أولا الاجماع على اشتراط القدرة على التسليم ليخرج البيع عن كونه بيع غرري، ثم قال:
والمشهور بين علمائنا المنع من بيع الآبق منفردا، وقال بعض علمائنا بالجواز، وحكاه عن بعض العامة أيضا، ثم ذكر الضال ولم يحتمل فيه إلا جواز البيع منفردا أو اشتراط الضميمة.