الفضولي، ثم في الاعتراض الذي ذكره، ثم في الجواب عنه أولا وثانيا تأمل بل نظر، فتدبر.
أقول: أما ما ذكره من مبني مسألة الفضولي، من اعتبار رضا كل من الموكل والمشتري في الرجوع إلى الآخر، فاسد في نفس هذه المسألة، لعدم الدليل عليه، وإنما المانع عن صحة البيع هو الغرر وعجز البايع عن التسليم.
ومن الواضح أنه يكفي قدرة المالك على التسليم مع رضا المشتري بها كما عرفت، لعدم الغرر ولا كونه من بيع ما ليس عنده، ومع ذلك فاعتبار أمر آخر هنا، وهو رضاية كل من المالك الموكل والمشتري بالرجوع إلى الآخر تخرص إلى الغيب، وقد عرفت أن قدرة الموكل يكفي في صحة بيع الوكيل، لكونه نازلا منزلة الموكل وأن فعله فعل الموكل كما لا يخفى.
وعلى تقدير تسليم الاشكال في بيع الوكيل فلا تسلم كونه مبني لبطلان بيع الفضول وتفريعه عليه، وذلك لما عرفت من خروج الفضولي عن حدود البيع، وإنما هو فضولي محض، فلا وجه لاعتبار قدرته على التسليم في البيع، وأن اعتبار قدرته عليه كاعتبار قدرة الجار على ذلك، وأن حاله حال الوكيل في اجراء الصيغة بل أسوء منه، فهل يتوهم أحد اعتبار قدرة مجري العقد على التسليم في صحة العقد.
والحاصل أن الفضولي خارج عن باب العجز عن التسليم تخصصا، وهو أسوء حالا من الوكيل في اجراء الصيغة الذي لا شبهة في أن قدرته وعجزه لا أثر له، فإنه لا يرتبط به العقد حتى يكون عجزه موجبا لبطلان العقد كما هو واضح، والحاصل بناء على صحة المبنى فلا وجه للتفريع.
وأما الاعتراض، فلو سلمنا المبنى، وسلمنا أيضا تفريع بطلان