أخذها منه (1).
إلى غير ذلك من الروايات الصريحة في أنها ملك للمسلمين، فلا تملك بوجه، وقد نقل المصنف جملة منها (2).
وما قيل إنها تملك تبعا للآثار لا مدرك له بوجه، بل في رواية أبي بردة المسؤول فيها عن بيع أرض الخراج، قال (عليه السلام): من يبيعها هي أرض المسلمين، قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال: يصنع بخراج المسلمين ماذا - الخ (3)، فإن الظاهر منها ومن غيرها أنها ليست ملكا لأحد وإلا لكان بيعها جائزة.