وأيضا أن جملة من تلك الأراضي قد ملكت بتمليك الإمام (عليه السلام)، وكثير منها ملكت بتملك السلطان الجائر خصوصا في زمان العثمانيين، ومع كثرة المحتملات وثبوت اليد على تلك الأراضي المقتضي للملكية فكيف يمكن احراز أن الأرض الفلانية من المفتوحة عنوة، حتى لا يجوز أخذها.
نعم لو كان جميع تلك الأراضي التي نعلم بوجود الأرض المفتوحة عنوة بين تلك الأراضي يلزم الاجتناب عنها، لكون العلم منجزا في هذه الصورة.
وهذا العلم الاجمالي بوجود الأرض المفتوحة عنوة كالعلم الاجمالي بوجود الوقف في جميع دور النجف وكربلاء بل العراق، والعلم الاجمالي بوجود مال الغصب فيها، والعلم الاجمالي بمنع الإرث عن بعض الوارثين خصوصا البنات فإنهن يمنعن من الإرث كثيرا وتقسم أموالهم على غير الجهة المشروعة، فهل يتوهم أحد أن العلم الاجمالي في هذه الموارد يوجب تنجز العلم الاجمالي، وكذلك العلم الاجمالي في المقام، وما قيل من الجواب في هذه الموارد فهو الجواب هنا أيضا، وإلا فليس للمقام خصوصية زائدة.
وبالجملة مركز الكلام هنا هو أنه لا بد في وجوب الاجتناب من الأرض لأجل كونها مفتوحة عنوة من احراز أمرين: الفتح عنوة وكونها معمورة حال الفتح، وإلا فلا وجه للاجتناب عنها بوجه، وأما بعد ثبوت الفتح فلا مناص من عدم جواز التملك فيها ولا في أجزائها وأخشابها، وأن مقتضى اليد في أراضي العراق وما يحتمل كون الأرض المفتوحة عنوة فيها أمارة الملكية، فلا يرفع اليد عنها بالاحتمال، فما يعتمد عليه هذان الأمران: احراز الفتح مع العمارة في عدم جواز التملك والعمل باليد في جواز البيع والشري مع عدم الاحراز.