سنتين أو ثلاث سنوات للتقوية، وأما إذا صار أكثر فيبتني ذلك بالمسامحة وبتعطيل مال الإمام (عليه السلام) وما هو وقف للعباد، وقد ذهب إلى عدم كون مطلق الأراضي ملكا لأحد جملة من الأعاظم كصاحب البلغة وغيره.
وبالجملة لا شبهة في أنه بناء على عدم كون الأرض ملكا لأحد يكون أولوية المحيي الثاني بمكان من الوضوح، لعدم لزوم التصرف في دليل حرمة التصرف في مال الغير، وأما بناء على أن الأرض تملك كما هو المشهور والمعروف فكذلك أيضا، فإنه بمقتضى ما دل على أولوية المحيي الثاني وكونه أحق بالأرض المحياة من المحيي الأول نلتزم بالتصرف في أدلة حرمة التصرف في مال الغير إلا بإذنه، فإن إذن الشارع أسبق وشرط الله قبل شرطكم كما في رواية الطلاق (1).
وعلى كل حال نقيد بهما معا روايتي سليمان بن خالد والحلبي، فتصير النتيجة أن المحيي الثاني أحق بالأرض، فليس للأول مزاحمته لكونه كسائر الناس في ذلك، ولا حق له في الأرض، إلا أن يكون الخراب بنفسه أو لمنع الجائر والغاصب عن الاحياء، أو لكثرة الماء و طغيان الشط عليه ونحوها.
فإن في أمثال ذلك فلا يزول حق المحيي الأول بل هو أحق بالأرض، وإن جاءها الثاني فأحياها وعمرها فليرد إلى الأول حقه، وهذا هو القول الرابع في المسألة، والظاهر لم يقل به أحد فيما نعلم.