ظهوره وإرادة مجرد الاختصاص من ذلك، وذلك من جهة أنه ذكر في جملة من الأخبار التي تقدم بعضها في الجهة الرابعة أن غير الشيعة لا بد وأن يعطي الخراج وإلا فيكون كسبهم في تلك الأراضي حراما، ومن الواضح أنه لا معنى لحرمة الكسب في ملك نفسه ووجوب اخراج الخراج منه، فيعلم من ذلك أنه لم يحصل بالاحياء إلا مجرد حق الاختصاص، واللام في قولهم (عليهم السلام): من أحيا أرضا فهي له (1)، مجرد الاختصاص.
وبالجملة فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور اللام في الملكية وبين الالتزام بورود التخصيص على دليل السلطنة، أو الالتزام بتصرف الإمام (عليه السلام) في ملك الغير بولايته الشخصية، بحيث حكم بثبوت الخراج وإلا فيكون الكسب حراما، فلا شبهة أن الأول أولى وأسهل للالتزام كما لا يخفى.
وعلى هذا فيكون الحكم بعدم جواز الكسب على طبق القاعدة وكذلك اخراجهم من الأرض وأخذها منهم بعد ظهور الحجة، فإن الملك ملك الغير، فإذا لم يف المتصرف على ما شرطه عليه مالك الأرض فيكون كسبه حراما على حسب القواعد لكونه غصبا.
ومن هنا اندفع ما توهم، من أن التملك مشروط بأداء الخراج، فإذا منعوا عنه فلا يكون الملك حاصلا.
ووجه الاندفاع أنه لا معنى للخراج مع الملكية، وأن رفع اليد عن الملكية أسهل من رفع اليد عن دليل السلطنة أو الالتزام بتصرف الإمام