ربما يقال بثبوته لكل من أحياها ولو كان المحيي هو الشيعة، لصحيحة الكابلي: فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام (عليه السلام) من أهل بيتي وله ما أكل منها (1)، ولمصححة عمر بن يزيد يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام (عليه السلام) في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم (عليه السلام) فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه - الخبر (2).
فالظاهر منها أن الحكم أعم، فلا بد لكل من أحياها اعطاء الخراج إلى الإمام (عليه السلام)، وعليه فيشكل القول بعدم وجوبه للشيعة، لذهاب المشهور بل فقهائنا أجمع إلى عدم وجوب الخراج لهم، وحملها المصنف على وجهين:
1 - أنه يمكن حملها على بيان الاستحقاق ووجوب ايصال الطسق إذا طلب الإمام (عليه السلام)، لكن الأئمة بعد أمير المؤمنين (عليه السلام) حللوا لشيعتهم وأسقطوا ذلك عنهم، كما يدل عليه قوله (عليه السلام): ما كان لنا فهو لشيعتنا (3).
- الكافي 1: 337، عنه الوسائل 9: 550، والرواية مروية عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ضعيفة.