للإمام (عليه السلام)، غاية الأمر نثبت الصغرى بدليل آخر، أي كونها أنفالا، فلا شبهة في ذلك لاطباق الروايات على كون موات الأرض من الأنفال.
أما الجهة الثانية، فهل يشترط في التملك بها مجرد قوله (عليه السلام) في النبوي: موتان الأرض للإمام (عليه السلام) ثم هي لكم مني أيها المسلمون (1)، وكذلك في النبوي الآخر (2)، بحيث يكون بذلك ملكا للمسلمين بالسبق إليها وإن لم يحيوها، أو لا بد في ذلك من الاحياء.
فظاهر النبويان وإن كان هو الملك بذلك، ولكن مضافا إلى ضعف السند فيهما أنهما مقيدان بالاحياء فلا يكون ملكا لأحد بدونه، كما في جملة من الروايات.
وبالجملة أن التملك مشروط بالاحياء فلا يتملك تلك الأراضي بدون الاحياء فلا يعمل بالنبويان.
الجهة الثالثة: إن الحلية والملكية بالاحياء مختصة بالشيعة، أو يشمل غيرهم من المسلمين، أو لكل من أحياها مسلما كان أو كافرا، والكافر أيضا ذميا كان أو حربيا، فظاهر بعض الأخبار وإن كان هو اختصاص ذلك بالشيعة (3) إلا أن النبويان المتقدمان يدلان على شمول الحكم لمطلق المسلمين، ولكنها ضعيفة السند.
بل يمكن أن يراد من المؤمن في بعض الأخبار: من أحياها من