ومن هنا نقض الإمام (عليه السلام) على العامة لعدم قولهم بصحة بيع الكلي ببيع السلم لأنها من واد واحد (1)، كما تقدم في الأخبار المتقدمة في البيع الفضولي.
نعم تعتبر الملكية في البيوع الشخصية للأخبار الخاصة، من قولهم (عليهم السلام): لا تبع ما ليس عندك (2)، كبيع مال الغير قبل الشرى، وبيع الطير في الهواء، والسمك في البحر قبل الاصطياد، فإنها من قبيل بيع ما ليس عنده ومن أظهر مصاديقه، فلا شبهة في بطلانه.
بل يمكن أن يقال بعدم اعتبارها في الأعيان الشخصية أيضا، إذ معنى قولهم (عليهم السلام): لا تبع ما ليس عندك، هو أن ما ليس بمقدور التسليم لا يجوز بيعه بوجه، لا أنه يجب أن يكون مملوكا للبايع.
وأما قولهم (عليهم السلام): لا بيع إلا في ملك، فقد تقدم في بيع الفضولي أن المراد من الملكية ليس ملكية العين الشخصية، بل المراد منها مالكية البايع التصرف من البيع ونحوه، ككونه وليا للمالك أو وكيلا أو مأذونا من قبله وهكذا.
ثم إنه على تقدير اعتبار الملكية في العوضين لا وجه للاحتراز بها عن