قابلة للمعاوضة، أو اشترى خنفساء بقيمة كذا أو عقربا بقيمة كذا لأجل المداوي ونحوها كما لا يخفى.
وقد تقدم في أول البيع جواز كون الحقوق ثمنا في المعاملة، بأن باع شيئا ليرفع المشتري يده من حقه الفلاني، والوجه في ذلك كله هو أن البيع تبديل بين الشيئين برفع اليد عن أحدهما وجعل الآخر موردا للحق كما لا يخفى، فغاية الأمر يمنع ذلك عن التمسك بعمومات ما دل على صحة البيع بالخصوص.
وأما ما دل على صحة مطلق العقود والتجارة عن تراض فلا، إذ لا شك في صدق التجارة عن تراض والعقد على المعاملة الجارية على ما ليس بمال، لما عرفت في بعض تنبيهات المعاطاة أن في العرف لا يصدق عليه البيع بل الثمن والمثمن على العوضين، بل يصدق عليه مجرد المبادلة والمعاوضة، كتبديل ثوب بثوب أو عباء بعباء وهكذا، ولا شبهة في صحة ذلك ل أوفوا بالعقود (1) وتجارة عن تراض (2) والسيرة القطعية كما هو واضح.
2 - ما التزم به من أنه مع الشك في التمول إن أحرز كون المعاوضة أكلا للمال بالباطل فيكون فاسدا.
ووجه الضعف أنه بناء على كون المراد من الآية ما فسر به المصنف من إرادة المعاملة السفهية، كالمعاملة على ما لا نفع فيه، والغرض عما ذكرناه من كونهما ناظرة إلى الأسباب أنه لا يجتمع احتمال المالية مع صدق أكل المال بالباطل.
إذ معنى صدق أكل المال بالباطل أنه ليس بمال ليكون أكل المال بإزائه