الظاهر أنه لا يجري لأنهما ليسا مثل البيع وسائر العقود يمكن تعلق الإجازة بوجودها المتقدم، فإن الإجازة من الأمور التعليقية والأوصاف الحقيقية ذات الإضافة يصح أن تتعلق بالأمور الماضية كما يصح أن تتعلق بالأمور الحالية والمستقبلة، وهي مع احتوائها بالحقيقية الكذائية مأخوذة في العقود جزء أو شرطا، إذن فيصح أن تتعلق بالعقود الفضولية من حين صدور العقد فيحكمه بتأثيره في النقل من ذلك الزمان.
ومن هنا ذكرنا أنه لا بعد في بيع مال في الحال قبل يوم أو شهر أو سنة، غاية الأمر أنه خلاف بناء العقلاء ومنصرف عن مفاد العمومات في الأصيلين، ولكن لا مانع من شمولها على العقود الفضولية وجعلها صحيحة ومستندة إلى المالك بالإجازة حين الإجازة من الأول كما عرفت.
وهذا بخلاف القبض فإنه أمر تكويني غير تعلقي فلا يمكن أن يستند إلى المالك بالإجازة من حين تحققه، بل يستند إليه من حين الإجازة، لأن ما تحقق بتمام حقيقته في الخارج وصار فعلي الوجود من جميع الجهات لا ينقلب عما هو عليه، ولا يستند إلى غير فاعله من حين صدوره، لأنه لم يؤخذ شئ في حقيقته من الأمور التعليقية حتى يمكن تعلقه بالأمر المتقدم ويوجب استناده من بدو صدوره إلى غير فاعله بالإجازة.
إذن فلا معنى للقول بالكشف في إجازة القبض والاقباض، وإنما يكونان مستندين إلى المجيز من حين الإجازة وعنده يكون قبضا للمجيز، فقهرا يثبت النقل ولا يمكن المناص عنه، نعم لو دل الدليل على صحة تعلق الإجازة بالقبض المتقدم فلا مانع من ذلك، فإن المانع عنه ليس في مقام الثبوت بل من جهة عدم وجود المقتضي والدليل عليه في مقام الاثبات.