أحدهما وضرر البعض يجيز بالخيار، ولو أوقع العقد على شرط بإجازة المالك مجردا عن الشرط فالأقوى عدم الجواز.
وما أفاده هو المتعين، أما صحته عند الاختلاف بالجزئية والكلية كما عليه الأستاذ (1)، فلأن البيع الواحد الواقع على شيئين أو أشياء إنما ينحل إلى بيوع عديدة، فكما يجوز بيع واحد منها على انفراده ابتداءا فكذلك يجوز إجازة البيع في واحد منها دون الآخر، لأنك قد عرفت أن الإجازة المتأخرة من المالك ليست إلا كالبيع الابتدائي، فكما له بيع ماله على النحو الذي يرى ابتداء مباشرة أو توكيلا فكذلك له إجازة بيع الفضولي المتعلق بماله على ما يريد، غاية الأمر أن في البيع الابتدائي يوجد العقد مع الإذن وفي الإجازة المتأخرة حصل موضوع الإجازة أعني العقد قبلها.
وأما تكميل حقيقة البيع وتمامية ماهيته عند تحقق الإجازة لكونها من مقوماتها وأجزائها.
وأما تضرر المالك بتبعض الصفقة، فينجبر بالخيار الثابت بشرط ضمن العقد، فكان المشتري يشترط على البايع أن لا يكون المبيع متبعضا وإلا فليس المشتري ملزما بقيامه على التزامه.
وبالجملة لا نعرف وجها لبطلان البيع في هذه الصورة بل جري على هذا المنهج كلمات الفقهاء في بيع ما يملك وما لا يملك، أو ما يملك وما لا يملك، حيث إن البيع يصح في ماله ويبطل في الآخر، كما يصح في ما يملك ويبطل في الآخر، كما إذا وقع العقد على الشاة مع الخنزير، بل الأمر كذلك في بيع شئ واحد، كما إذا باع دارا فضولة فأجاز المالك