والحال أنه غير مانع من الحدوث، فيعلم من ذلك أنه غير مانع عن البقاء أيضا فلا يؤثر رده في سقوط المبيع عن قابلية انتقاله إلى الغير بالإجازة لو كانت تلك القابلية ثابتة بالبيع.
وأما الحل، فبأن تلك القابلية في الأموال ثابت من الأول وقبل البيع الفضولي، حيث إن لكل مالك له أن يبيع ماله من الغير برضايته وطيب نفسه ويجيز ذلك البيع من دون أن يثبت للطرف الآخر هنا حق وعلاقة، غاية الأمر ففي صورة بيع ذلك المالك فضولة تحقق أحد جزئي ذلك الموضوع المركب، أعني جواز البيع وكونه برضاية المالك وإجازته بفعل الفضولي أعني العقد، وبقي الجزء الآخر أعني الإجازة وذلك من الأحكام الشرعية للمالك في أموالهم وليس مربوطا بدليل السلطنة، بل قبل ذلك الدليل وبدليل السلطنة هنا يمنع عن منع الغير من ايجاد ذلك الموضوع المركب أعني البيع مع الرضاية والإجازة الذي من الأحكام الشرعية.
وبعبارة أخرى جواز البيع وإجازته من الأحكام الشرعية الثابتة للملاك مع قطع النظر عن دليل السلطنة، سواء كان هناك دليل السلطنة أم لم يكن، نعم في أجراء ذلك الحكم في البيع الفضولي لا نحتاج إلى العقد لتحققه بل إلى الإجازة فقط لتحقق الموضوع لانتقال المال إلى الغير.
وأوضح من ذلك أن الفضولي لم يرد شيئا في ذلك المال الذي باعه لتنافي سلطنة المالك ويكون ذلك علاقة لطرف الآخر كما توهم وبني عليه أساس الاستدلال، حتى يدفع ذلك بدليل السلطنة ويقال أن يدفع ذلك.
فلو لم يؤثر للزم أن لا يكون الانسان مسلطا على ماله، وإنما الفضولي قد أوجد موضوع الإجازة الذي عبارة عن العقد بحيث كان قبل ذلك