اختيار ايجاده وعدمه تحت يد المالك بأن يوجد الموضوع المركب من العقد والإجازة وكان ذلك ثابتا من الأول، ولكن إذا أوجد الفضولي أحد جزئي ذلك الموضوع المركب كان الجزء الآخر تحت اختيار المالك له أن يوجده وله أن لا يوجده.
ولو كان دليل السلطنة متكفلا لاثبات جواز الرد للمالك الفضولي بحيث أن يبقي الرد موضوعا للإجازة للزم أن يكون نفسه معدوما لنفسه، فإنه عرفت أن الفضولي لم يفعل شيئا ينافي سلطنة المالك حتى يدفع بدليل السلطنة بل أوجد موضوعا للإجازة، فليس هنا للمالك المجيز إلا الإجازة وعدمه، فالإجازة تثبيت وعدمها تحليل، وإلا فالرد ليس له أثر وإن كان مشوبا بسوء الخلق وضيق النفس، وبعبارة أخرى أحد جزئي موضوع المعاملة، و على هذا لو ثبت بدليل السلطنة ما يمنع عن نفوذ إجازة المالك المجيز للزم اعدام نفوذ الإجازة بدليل السلطنة، وهذا ما قلنا من اللازم.
وببيان آخر أن المال حسب انحفاظه تحت سلطنة مالكه في عمود الزمان لو أراد أحد التصرف فيه بغير إذن أهله يتوقف على إذنه ولو منع عن تصرفات مالكه بأنحاء التصرفات، فيدفع ذلك بدليل السلطنة، وأما لو لم يمنع عن تصرفات المالك بوجه ولا أنه تصرف فيه بغير إذنه بل فعل فعلا فيه من دون تصرف يكون فعله هذا موضوعا لفعل البايع في ايجاد غرض من الأغراض بحيث لو كان بنفسه مباشر الايجاد ذلك الغرض كان عليه ايجاد ما فعله الغير مع ما يحتاج صدوره عليه.
فحينئذ لا يكون دليل السلطنة دافعا لذلك بل فعله هذا مؤيد لذلك الدليل، ولو أريد اثبات الرد بدليل السلطنة فمعناه كما ذكرنا ليس إلا منع تأثير الإجازة وسد بابها، مع أنها ثابتة بدليل السلطنة فيلزم من شموله