القواعد الفقهية، وأما من طرق العامة فعلى تقدير ثبوته فلم ينجبر ضعفها بعمل المشهور، وعلى تقدير الانجبار فلا دلالة فيه على المقصود، إذ المراد بذلك أن السلطان أولى بالتصرف من غيره، وأنه ولي من لا ولي له في التصرف في ماله ونفسه، وهذا غير مربوط بولاية الفقيه بوجه، إذن فلا دلالة في شئ من الروايات على ولاية الفقيه بوجه من الوجهين من معنى الولاية.
وربما يستدل على ثبوت الولاية للفقيه بوجهين بتقريبين آخرين:
1 - إن الولاية في الأمور العامة بحسب الكبرى ثابتة عند العامة بالسيرة القطعية، وإن اشتبهوا في صغرى ذلك وتطبيقها على غير صغرياتها، إلا أن ذلك لا يضر بقطعية الكبرى الثابتة بالسيرة، وأما الصغرى فهي ثابتة بالعلم الوجداني، إذ بعد ثبوت الكبرى فالأمر يدور بين تصدي غير الفقيه على التصرف في الأمور العامة، وبين تصدي الفقيه بذلك فيكون مقدما على غيره، وبالجملة نثبت الكبرى بالسيرة القطعية والصغرى بالعلم الوجداني.
وفيه أن اشتباههم في الصغرى وإن كان مسلما، ولكن نحتمل أن يكون ذلك في الكبرى أيضا، كسائر مبتدعاتهم في الدين، فلم تقم سيرة قطعية متصلة إلى زمان النبي (صلى الله عليه وآله) على ذلك، بل يكفي مجرد الشك في ذلك، فإنه لا بد من دليل قطعي يدل على جواز التصرف في أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم.
2 - التقريب الثاني ما عن بعض المعاصرين أن يقال: إن ما هو مسلم عند العامة من القول بالولاية العامة مذكور بحسب الكبرى في التوقيع الشريف، فإن المذكور فيه أنه تحاكما إلى السلطان أو القاضي، فهو بصراحته يدل على ذلك، فنحكم بثبوت تلك الكبرى للفقيه الجامع