مختصا بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات.
وفيه أن الظاهر من حوادث هي الفروع المتجددة التي أرجع الإمام فيها إلى الرواة، كما يقتضي ذلك الارجاع إلى الرواة، فإن بعض الفروع قد تكون متجددة ومستحدثة صرفة، فهي من المهام المسائل التي لا بد وأن يسأل من الإمام (عليه السلام)، فقد سأل الراوي عن ذلك.
ومثل هذه الفروع ليس من شأنها جهة نقص من كل شخص، ولذا سأل إسحاق بن يعقوب - وإن كان من أجلاء العلماء - بواسطة محمد بن عثمان العمري الذي هو من السفراء الإمام (عليه السلام) عن الحوادث التي هي متجددة، فأجاب بارجاعه إلى السفراء والعلماء.
وبالجملة أن الحوادث المتجددة والفروع المستحدثة مما يشكل الأمر فيها، فلا بداهة في لزوم السؤال عنها عن الإمام (عليه السلام)، ليكون السؤال عنه لغوا كما هو واضح، فافهم.
وبعبارة أخرى أنه ليس كل مسألة فرعية تقضي البداهة لزوم الرجوع فيها إلى الإمام في زمانه وإلى الفقهاء في زمان الغيبة، بل منها الفروعات المستحدثة التي يشك في أن المرجع فيها من هو، فلذا يسأل الراوي عن حكم ذلك في زمان غيبة الكبرى، إذ في زمان غيبة الصغرى يسأل عن نفس الإمام (عليه السلام) بواسطة السفراء، وأما في زمان غيبة الكبرى فلا، ولذا أرجع الإمام (عليه السلام) في ذلك الزمان إلى الفقهاء بالنيابة العامة، وأنهم وإن لم تصل إليهم في رواية ولكن يصلون إلى حكمها ولو من الأصول، وذلك ككثير من الفروع المتجددة في زماننا، منها مسألة اللقاح بواسطة التلقيح وأن الولد بمن يلحق وممن يرث.
وقد استدل على ذلك بأن السلطان ولي ما لا ولي له.
وفيه أن هذا لم يثبت من طرقنا كونه رواية أو قاعدة مسلمة كبعض