الأخبار على كون العلماء ورثة الأنبياء عن التصرف في أموال الناس وأنفسهم فلا دلالة فيها لكونها ثابتة للفقيه أيضا، فنعم الدليل الحاكم قوله (عليه السلام): نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون (1).
إذن فيمكن دعوى أن كلما ورد في الروايات من ذكر العلماء فالمراد منهم الأئمة (عليهم السلام)، إلا إذا كانت قرينة على الخلاف، كما في الرواية التي سئل الفرق فيها بين علماء هذه الأئمة وعلماء اليهود وغيرها، مما قامت القرينة على المراد بأن العلماء هم الشيعة والفقهاء.
وأظهر من جميع من إرادة الأئمة (عليهم السلام) من العلماء، قوله (عليه السلام):
مجاري الأمور في يد العلماء بالله (2)، فإن العلماء بالله ليس غير الأئمة (عليهم السلام)، بل غيرهم العلماء بالحلال والحرام من الطرق الظاهرية.
ومع قبول شمول العلماء بالله للفقيه أيضا فلا دلالة فيها على المدعي، إذ المراد من ذلك كون جريان الأمر به لا يكون إلا في يد الفقيه، بحيث لولاه تقف الأمر، فهو لا تكون إلا في توقف الأمر بدونها الحلال والحرام، نعم قد يكون للفقيه التصرف في أموال الناس كاليتيم والمجنون ونحوهما، وهذا غير ما نحن فيه.
وأما الروايات الدالة على أن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل (3)، وفي الفقه الرضوي: بمنزلة أنبياء بني إسرائيل (4)، فهي ناظر إلى وجوب تبعية الفقهاء في التبليغ والتنزيل من هذه الجهة، بعد القطع بأنه لم يرد التنزيل