في حقه أو حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله (1)، فمن الواضح أن كون الآخر شريكا في المال أو ثبوت حقه في حق المقر ليس معناه أن للمقر له حق في حصته مشاعا، بل يمكن أن يكون على النحو الذي ذكرناه على طبق القاعدة كما لا يخفى، فافهم.
فتحصل مما ذكرناه أن مقتضى القاعدة في المقامين ثبوت حق المقر والمقر له في ما بيد المقر على النصف وكون الفائت بالنسبة إليهما على حد سواء، وفي مسألة الاقرار بالنسب وإن أفتى المشهور على خلاف القاعدة وكون حق المقر له مشاعا بالنسبة إلى المقر والطرف الآخر ولزوم الزائد عن حق المقر على المقر، ولكن ذلك لأجل الأخبار الخاصة وقد عرفت ضعفها سندا ودلالة.
ثم قد أبد الفرق صاحب الجواهر بين المسألتين والتزم بكون المقر والمقر له بالنسبة إلى ما في يد المقر والفائت على حد سواء في المسألة الأولى، وبنحو المشاع في مسألة الاقرار بالنسب، وقال في وجه ذلك على ما في حاشية السيد (2):
يمكن أن يقال: إن فتوى المشهور في كل من المقامين على القاعدة، والفرق بينهما أن في المقام التلف للمال المشترك على حسب اقرار المقر مستند إلى يد المقر، حيث إنه أثبت اليد على النصف الذي ثلثه