وحينئذ فإن تعدد المقر لتعدد الشركاء وكانوا عدولا فيكون اقرارهم هذا شهادة فيتبع به، وإن لم يتعدد المقر ولم يكن عدولا في صورة التعدد فيكون اقرار أحدهما بالشريك الثالث مأخوذا في حقه فقط، فيكون ما بيده من النصف نصفا بين المقر والمقر له، لا أنه يكون ثلث ما بيده له وثلث الباقي.
لأن المنكر وإن كان معذورا في عقيدته في الظاهر، ولو كان الواقع على خلاف عقيدته ولكنه غاصب بزعم المقر السدس وظالم لذلك بتصرفه في النصف، لأنه باعتقاده إنما يستحق الثلث، فالسدس الفاضل في يد المنكر نسبته إلى المقر والمقر له على حد سواء، فإنه قد تألف من العين المشتركة فوزع على الاستحقاق.
ودعوى أن مقتضى الإشاعة تنزيل المقر به على ما في يد كل منهما فيكون في يد المقر سدس وفي يد المنكر سدس، كما لو صرح بذلك وقال إن له في يد كل منهما سدسا واقراره بالنسبة إلى ما في يد الغير غير مسموع، فلا يجب إلا أن يدفع إليه ثلث ما في يده وهو السدس المقر به وقد تلف السدس الآخر بزعم المقر على المقر له بتكذيب المنكر مدفوعة بأن ما في يد الغير ليس عين ماله، فيكون كما لو أقر شخص بنصف كل من داره ودار غيره في صورة الافراز، بل هو مقدار حصته المشاعة كحصة المقر وحصة المقر له بزعم المقر، إلا أنه لما لم يجبر المكذب على دفع شئ مما في يده فقد تلف سدس مشاع يوزع على المقر والمقر له، فلا معنى لحسابه على المقر له وحده، وهذا واضح جدا كما في المتن.
وهذا بخلاف صورة الاقرار، فإن كل من الشخصين وضع يده على مال معين، فحق المقر له بالنسبة إلى ما في يد المنكر قد تلف بإذن الشارع في