إلى نفسه، فيكون هذا قرينة على إرادة البيع لنفسه، إذ لا معنى لبيع الكلي في ذمة الغير لعدم التعين، كان يقول: بعت منا من الحنطة في ذمة رجل، والمفروض أن المبيع في المقام ليس كليا بل أمر معين كما هو واضح، على أنه يكون قرينة موجبة لرفع اليد عن ظهور البيع في الإشاعة إذا لم يكن للكلام ظهور في مورده.
فسيأتي في الوجه الثاني من القرائن أن مورد البيع هو النصف المشاع ابتداء، فلا يمكن رفع اليد عن ظهوره، وأما ظهور التصرف في كون المبيع مآل نفسه فيحكم بكون النصف للبايع.
ففيه أن هذا الظهور وإن كان لا ينكر وأنه قرينة على إرادة مال نفسه ورفع اليد عن ظهور النصف، إلا أنه لا يمكن الأخذ به ورفع اليد عن ظهور النصف في الإشاعة، وذلك لأنه إنما يكون إذا كان الكلام مجملا ولم يكن له ظهور في مورده، وإلا فلا وجه لرفع اليد عنه والمصير إلى ما تقتضيه القرائن.
وفي المقام أن النصف له ظهور في الإشاعة الذي مقتضاه كون الربع من مال البايع والربع الآخر من مال الغير ليكون محتاجا إلى الإجازة، وبعد ما كان مورد البيع هو ذلك فلا وجه لرفع اليد عنه، إذ هو كرفع اليد عن ظهور البيع في مال الغير ابتداء في سائر الموارد.
مثلا لو كان للشئ معنى حقيقي ومعنى مجازي وقال أحد: بعت الشئ الفلاني، وكان ذلك الشئ بمعناه الحقيقي شخص آخر موجودا عند البايع، وبمعناه المجازي كان لنفسه، فهل يمكن رفع اليد عن ظهور كون البيع للغير وإرادة المعنى المجازي بدعوى أن ظاهر التصرف كون المال لنفسه، فلا وجه لذلك بعد كون مورد البيع هو مال الغير وهكذا وهكذا.