نصف المختص أو نصف المشاع، ومنشأ الاحتمالين أما تعارض ظاهر النصف أعني الحصة المشاعة في مجموع النصفين مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرف إلى نصفه المختص، وإن لم يكن له هذا الظهور في غير المقام أو تعارضه مع ظهور انشاء البيع في البيع لنفسه، لأن بيع مال الغير لا بد فيه إما من نية الغير أو اعتقاد كون المال لنفسه، وأما من بنائه على تملكه للمال عدوانا كما في بيع الغاصب، والكل خلاف المفروض هنا.
ثم ذكر أنه مما ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين قول البايع: بعت غانما، مع كون الاسم مشتركا بين عبده وعبد غيره، حيث ادعى فخر الدين (1) الاجماع على انصرافه إلى عبده، فقاس عليه ما نحن فيه، إذ ليس للفظ البيع هنا ظهور في عبد الغير، فيبقى ظهور البيع في وقوعه لنفس البايع وانصراف لفظ المبيع في مقام التصرف إلى مال المتصرف سليمين عن المعارض، فيقربها اجمال لفظ المبيع، هذا ما أفاده المصنف مبنيا على حفظ الظهور للفظ النصف، ولكنه فاسد.
والتحقيق هو تقديم ظهور النصف الذي هو النصف المختص على القرائن الخارجية بعد العلم بعدم إرادة نصف الشريك لكونه مفروغا عنه وإرادته محتاجة إلى القرائن التي منتفية هنا.
بيان ذلك أن النصف بعد كونه ظاهرا في النصف المشاع بين البايع لتصرفه والشريك الآخر فلا يمكن رفع اليد عنه بالقرائن الخارجية أعني ظهور الانشاء، أما ظهور الانشاء فبانا نمنع كونه ظاهرا في كون البيع للبايع بعد ما صح بيع مال الغير، بل كما أنه ظاهر في بيع مال نفسه وكذلك ظاهر في بيع مال غيره أيضا إلا في بيع الكلي، حيث إنه لا يمكن إلا بإضافة البيع