ذلك فساد العقد بل يثبت الخيار للمشتري بالنسبة في بيع مال نفسه فيكون صحيحا خياريا.
2 - أنه باطل لجهالة الثمن، إذ لا يعلم أنه أي مقدار من الثمن قد وقع في مقابل الشاة وفي مقابل مال نفسه في ما نحن فيه، فيكون نظير أن يبيع ماله بما في الكيس من الدراهم فيحكم بالفساد.
وفيه أن الجهالة من حيث هي ليست موجبة للبطلان، وإنما هي توجب البطلان من جهة الغرر الذي نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عنه في البيع، فإذا لم تستلزم الغرر فلا توجب البطلان، وفي المقام لا يلزم منها غرر، إذ يعلم مقدار ما يقع في مقابل الشاة في المسألة الآتية، وما يقع في مقابل مال نفسه في هذه المسألة ولو بالاجمال الغير الموجب للغرر، نظير أن يشير إلى صبرة معينة ويقول: بعت كل صاع منها بدرهم، فإن ثمن الصبرة وإن لم يكن معلوما بالتفصيل إلا أنه معلوم أن كل صاع منه بدرهم فيكون معلوما بالاجمال الغير الموجب للغرر.
وفي المقام يعلم أن مقدارا من الثمن المعلوم واقع في مقابل ما يملك وإن كانت النسبة غير معلومة حقيقة ولكن بالتقسيط يعلم تفصيلا، فأصل الثمن معلوم، وليس مثل: بعتك هذا بما في الكيس الذي لا يعلم أنه أي مقدار من المال كما لا يخفى.
ومما يدل على عدم كون الجهالة بما هي موجبة للبطلان، أنه لو باع مال نفسه مع مال غيره مع إذن المالك، فإنه لم يتفوه أحد ببطلان المعاملة هنا، مع أن الثمن في كل منهما مجهول تفصيلا بجهالة غير موجبة للغرر، فلو كانت الجهالة من حيث هي موجبة للبطلان مع قطع النظر عن كونها مستلزمة للغرر فلازمه القول بالبطلان هنا أيضا، فنكشف من ذلك عدم كونها موجبة لذلك كما لا يخفى.