المالك المجيز عن قابلية الإجازة فإنه ليس بمالك أن يجيز والإجازة لا بد وأن تصدر من المالك لولا الإجازة كما عرفت، فإنها لا تدل على رد نفس العقد وسقوط نفسه عن الصحة التأهلية، كما يدل الرد المتحقق باللفظ على ذلك.
ويترتب على ذلك أنه إذا لم يسقط العقد عن تلك القابلية وقلنا بأنه لم يشترط أن يكون المالك المجيز حال الإجازة مالكا حال العقد في العقد الفضولي كما تقدم اختياره من المصنف وإن لم نقبله، فللمنتقل إليه أي من انتقل إليه المال من المالك أصالة أن يجيز العقد السابق ويأخذ الثمن من المشتري، كما كان للوارث إجازة العقد الواقع على مال مورثه فضولا، بناء على المسلك المتقدم.
نعم في مثل العتق وتزويج المولى أمته من الغير بين عقد التزويج الواقع عليها فضولا وبين الإجازة لا يمكن بقاء العقد على قابلية التأهلية، فإنه بالعتق يزول موضوع البيع الفضولي ومتعلقه، فلا تصح إجازة البيع العبد المعتق، لا من المالك لعدم كونه مالكا بل لا يقدر على تملكه أصلا، لأن الحر لا يصير عبدا، ولا من غير المالك المعتق لعدم انتقاله إليه بالعتق مثل البيع ونحوه، فإن العتق فك ملك لا نقله إلى غيره، وكونه مالا له ليمكن له إجازة العقد السابق، فلأجل ذلك فقهرا يسقط العقد السابق أيضا عن قابلية لحوق الإجازة بها.
لا يقال: إن العتق كغيره من التصرفات المنافية لا يوجب خروج العقد عن قابلية لحوق الإجازة به، وإنما يوجب كون المعتق غير قابل لذلك، فلا مانع من بقاء العقد على قابلية التأهلية، إذن فيمكن تعلق الإجازة به حينما صار الحر عبدا فيما إذا أمكن، كما إذا ارتد ثم صار أسيرا للمسلم فله أن يجيز ذلك العقد كالوارث.