لم يكن باطلة لعدم منافاة البيع مع الإجازة لكونه واقعا في محله وصادرا من أهله.
وهكذا إذا تحقق البيع بالإجازة أيضا فإنها صادرة من أهلها وواقعة في محلها أعني البيع، فيكون صحيحا لصحة الإجازة من أهلها، غاية الأمر أن المشتري قد كان اشترى تلك الدار بشرط المنفعة وقد صارت مسلوبة المنفعة في مدة فظهر العيب في العين المبيعة فيثبت له الخيار وأما البطلان فلا.
وهذا نظير سكونة المالك في تلك الدار بين العقد والإجازة، فإنه على الكشف كانت تلك المنفعة للمشتري وقد استوفاها المالك وفوتها عليه، فلا يمكن له أن يجيز البيع حتى مع تلك المنافع لخروجها عن الملك وصيرورتها بالنسبة إليها كالأجانب، فلا بد أن يخرج من عهدة تلك المنافع، ومع ذلك يثبت للمشتري الخيار.
فتحصل أن عقد الإجارة الواقعة من المالك فليس مطلقا على نحو لا تبقي مجالا للعقد الأول الفضولي وتكون منافية لصحة التأهلية، وتكون موجبة لخروجها عن قابلية الإجازة به وكونه صحيحا بالإجازة كما لا يخفى.
ومن هنا ظهر حكم ما لو باع الفضولي أمة المالك ثم زوجها المالك من الغير، فإن ذلك لا يوجب بطلان إجازة العقد الأول، غاية الأمر يكون المشتري مختارا في الرضا بعقد البيع وفسخه، وذلك من جهة أن التزويج لا ينافي البيع حتى إذا صدر كلا الأمرين من شخصه لامكان كونها ملكا لأحد وزوجة شخص آخر، وإنما المنافاة فيما يكون العقد الأول تزويجا مثل العقد الثاني، فإنه حينئذ لا يبقي العقد الثاني موضوعا للأول، لأن المزوجة لا يتزوج.