من الضامنين لمال الغير، فيكون ضامنا على ما أخذه من الغير غصبا وعدوانا، وأما الزائد عن ذلك فليس عليه دليل.
وأما توهم أن مال المشتري متعلق حق المالك المجيز فهي الإجازة، ففيه أنك قد عرفت مرارا أن الإجازة من الأحكام الشرعية مثل جواز البيع وجواز الأكل والشرب، فكما أن للمالك أن يبيع وأن يأكل وأن يشرب وهكذا، له أن يجيز البيع الواقع على ماله وليس ذلك من الحقوق، ومن هنا قلنا إن الإجازة لا تنقل إلى الوارث بالموت أي بموت المالك المجيز، وعلى هذا فيمكن أن يكون مال المشتري ملكا للغاصب بالتسليط قبل الإجازة، فلا يبقي موضوع أصلا لإجازة المالك ليكون ذلك ثمنا عن ماله كما هو واضح.
فهذا الاشكال ليس بتمام.