العبد أيضا، ولكن لاحق وهو بيع الدينار بجارية، فهل تكون إجازة العقد الوسط الذي بيع العبد بكتاب الذي وقع قبله عقد على مورده وعقد على بدله، وكذلك بعده إجازة السابق واللاحق، أوليس إجازة لشئ منها، أو نقول بالتفصيل.
فيتضح بذلك المثال حكم المقام، فتارة نتكلم على الكشف وآخر على النقل:
أما على الكشف فلو أجاز مالك العبد بيع العبد بكتاب فيكشف ذلك أن العبد من حين العقد صار ملكا لمالك الكتاب والكتاب صار ملكا للمالك العبد ووقع بينهما التبادل، وأما بيع العبد بفرس فيكون باطلا لكونه واقعا في مال الغير ولم تتعلق به الإجازة من المالك فيقع باطلا، وأما بيع الفرس بدرهم فهو أمر آخر أجنبي عن بيع العبد فيكون فضوليا وموقوفا على إجازة مالكه، وأما العقود اللاحقة فيصح كلاهما فإنه بعد كون العبد ملكا لمالك الكتاب من حين العقد كما هو المفروض على الكشف فقد باع هو ماله بدينار فيكون الدينار ملكا له أيضا من حين العقد، فإذا باعه بجارية فيصح بيع الجارية أيضا.
وأما على النقل، فحكم العقود السابقة على بيع العبد بكتاب حكمها على طريقة الكشف في كل من العقد الوارد على مورد العقد المتوسط والعقد الوارد على مورد بدله، فيحكم ببطلان بيع العبد بفرس وبصحة بيع الفرس بدرهم مع الإجازة، وأما العقود اللاحقة فحيث إن الإجازة ناقلة من حينها فيكون العقد الواقع على العبد مع الكتاب موجبا للنقل والانتقال من حين الإجازة، فيكون العبد ملكا لمالك الكتاب من زمان الإجازة.
وإذن فيكون بيع مالك الكتاب العبد بدينار قبل إجازة مالك العبد