أما ما أفاده شيخنا الأنصاري (رحمه الله) ففيه:
أولا: لا دليل على بطلان التعليق فيما هو في حكم العقد، فإن عمدة الدليل على بطلانه هو الاجماع كما تقدم، فالمتيقن هو بطلانه في نفس العقد لا ما في حكمه.
وثانيا: أنه تقدم في السابق أن التعليق في العقد موجب للبطلان إذا كان بأمر خارج عن العقد وأما لو كان على أمر يكون مقوما له وداخلا فيه فلا دليل على بطلانه، بل هو في جميع العقود موجود وإن لم يصرح به، فلو كان مثل ذلك موجبا للبطلان للزم الحكم ببطلان جميعها، وهذا نظير ما إذا قال: إن كنت زوجتي فأنت طالق، أو إن كان هذا مالي فبعته، فكذلك الإجازة.
وأما ما أفاده شيخنا الأستاذ، فلم نعقل له معنى محصلا، حيث إن التعليق في الايقاع قد وقع في الشريعة المقدسة، فكيف له الحكم بكونه غير معقول في الايقاعات كالتدبير فإنه من الايقاعات مع كونه معلقا على الموت، وكالوصية بناء على كونها من الايقاعات كما هو الحق فإنها متوقفة على الموت، بل عرفت أن الدليل على بطلانه إنما هو الاجماع فالمتيقن منه ليس إلا العقود، فلا علم لنا لدخول الايقاعات معقده فلا يضر فيها التعليق.
وأما الجهة الثانية، أعني امكان تعلق الإجازة بالأمر المبهم، فهي متفرعة على الجهة الأولى، ولذا قدمناها على عكس ما فعله المصنف، فقد نزل المصنف هنا الإجازة منزلة الوكالة فما لم يبلغ الأمر في ذلك إلى مرتبة لا يصح معه التوكيل يصح أن تتعلق به الإجازة.
والظاهر جواز تعلقها بالأمر المبهم إذا لم نقل بكون التعليق فيها مضرا، كما إذا لم يدر المجيز أن الواقع بيع داره أو إجارته أو بيع الفرس أو