رغما لأنفه برد المغصوب إلى مالكه حتى مع الاحتياج إلى بذل الأجرة.
وقد ورد في بعض الروايات (1) أنه لو غصب أحد حجرا ووضعه في أساس البناء، فإنه يجب عليه رده إلى مالكه وإن توقف ذلك على هدم البناء وتضرر الغاصب، ومن هنا اشتهر أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال.
وأما الصورة الثانية، وهي أن يستند الاستيلاء على مجهول المالك إلى سبب شرعي، فالظاهر أن مؤونة الفحص على المالك، بمعنى أن الواحد يصرفها من كيسه عن المالك، فإذا وجده أخذها منه وإلا فمن المال الذي في يده.
والوجه فيه أن يده يد أمانة واحسان، وما على المحسنين من سبيل، على أن كون أجرة الفحص على الواجد ضرر عليه وهو منفي، ولا يقاس ذلك بالصورة الأولى، فإن اليد فيها كانت يد عدوان لا يد أمانة واحسان كما عرفت.
لا يقال: إن الفحص عن المالك واجب على الواجد، ومن الواضح أن اعطاء الأجرة من مقدماته فتحسب عليه.
فإنه يقال: الفحص واجب على الواجد ومقدمته طبيعي بذل المال، سواء كان من كيسه أم من كيس المالك، وإذن فلا يتعين البذل على الواجد إلا بدليل خاص، وهو منفي في المقام، وعليه فإذا بذل الواجد أجرة الفحص من كيسه رجع على المالك مع الامكان، وإلا أخذها من المال الذي هو تحت يده، وإن امتنع الواجد من بذل أجرة الفحص رجع إلى الحاكم الشرعي فيعطيها من بيت المال أو من مجهول المالك.