هذا لا يكون فارقا بينهما حتى يصح الاستثناء.
والظاهر أنه استثناء من قوله: وعدم الانتفاع به، أي ليس لأبوال ما لا يؤكل لحمه نفع ظاهر إلا بول الإبل الجلالة، فإنه كبول الإبل غير الجلالة لها منفعة ظاهرة.
تنقيح وتهذيب:
قد اتفقت كلمات الأصحاب على حرمة بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه، بل في بعضها دعوى الاجماع بقسميه على ذلك.
وفي المراسم حكم بحرمة بيع الأبوال مطلقا إلا بول الإبل (1)، وفي الغنية منع عن بيع كل نجس لا يمكن تطهيره (2)، وفي نهاية الشيخ: وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما (3)، وفي المبسوط: فأما نجس العين فلا يجوز بيعه كالبول (4)، وفي التذكرة الاجماع على عدم صحة بيع نجس العين مطلقا (5)، وفي المستند: تحريم بيع الأبوال مما لا يؤكل لحمه شرعا موضع وفاق (6).
وفي الجواهر ادعي قيام الاجماع المحصل على الحرمة، وإن نقل الاجماع بين الأصحاب مستفيض عليها (7).