الباطل بما لم يكن مشروعا بأصله ووصفه، ويريدون بأصله ركنه ومحله كما عرفت، ويريدون بوصفه ما كان خارجا عن الركن والمحل، وحكم البيع الفاسد أنه يفيد الملك بالقبض بخلاف البيع الباطل فإنه لا يفيد الملك أصلا (1).
وقال ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير: وأيضا فإنه مأخوذ في مفهومه - الفاسد - أو لازم له أنه مشروع بأصله لا وصفه، وفي الباطل غير مشروع بأصله، فبينهما تباين، فإن المشروع بأصله وغير المشروع بأصله متباينان فكيف يتصادقان (2).
إلا أن أمثال تلك الأقاويل لا تبتني على أساس صحيح من العقل والشرع والعرف واللغة.