وعليه فتحمل المطلقات على تصوير ذوات الأرواح، ويحكم بجواز التصوير لغيرها، سواء كانت الصورة مجسمة أم غير مجسمة، وهو الموافق للأصل والاطلاقات والعمومات، من الآيات والروايات الواردة في طلب الرزق وجواز الاكتساب بأي كيفية كان إلا ما خرج بالدليل.
ويضاف إلى ما ذكرناه أن المطلقات المذكورة بأجمعها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ، على أن مقتضى السيرة القطعية المستمرة إلى زمان المعصوم (عليه السلام) جواز التصوير لغير ذوات الأرواح، ولم نر ولم نسمع من أنكر جواز تصوير الأشجار والفواكه والجبال والبحار والشطوط والحدائق، بل السيرة المذكورة ثابتة في تعلم بعض الأشياء خصوصا في بعض العلوم الرياضية، حيث يعملون الصور لتسهيل التفهيم.
ويؤيد ما ذكرناه ما ورد في بعض الأحاديث، من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث عليا (عليه السلام) في هدم القبور وكسر الصور (1)، وأيضا قال له: لا تدع صورة إلا محوتها (2).
فإنه ليس من المعهود أن عليا (عليه السلام) كسر الصور التي لغير ذوات الأرواح، وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمره أيضا على ذلك.