لا يخفى أن في كلام المصنف تهافتا واضحا، حيث جعل ما نحن فيه تارة من القسم الثاني وأخرى من القسم الرابع، ويمكن توجيهه بوجهين:
1 - أن يراد بالفرض الذي أدخله في القسم الثاني هو فرض الدهن المتنجس، فإن اعطائه للغير لا يخلو عن التسبيب إلى الحرام الذي سيق هذا القسم لبيان حكمه.
وأن يراد بالفرض الذي جعله من القسم الرابع هو فرض الثوب المتنجس كما تقدم في مسألة السيد المهنأ عن العلامة عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة، فإن القسم الرابع لم يفرض فيه كون فعل شخص سببا لصدور الحرام من الشخص الآخر، بل المفروض فيه كونه من قبيل عدم المانع كسكوت العالم عن اعلام الجاهل، ولا شبهة في مناسبة الثوب المتنجس لذلك.
2 - أن يراد من كلامه الدهن المتنجس في كلا الموردين، مع الالتزام فيهما باختلاف الجهتين، بأن يكون الملحوظ في القسم الثاني كونه تسبيبا لايقاع الجاهل في الحرام والملحوظ في الحاقه بالقسم الرابع هو الحرمة النفسية مع قطع النظر عن التسبيب.
قوله: ثم إن بعضهم (1) استدل على وجوب الاعلام بأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهارها.
أقول: أشكل عليه المصنف (رحمه الله) بوجهين:
1 - أن وجوب الاعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجانيات.
2 - أن كون النجاسة عيبا ليس إلا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا، فإن